پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص78

الدين، ويبطل التدبير على كل حال، سواء دبره في حال السلامة أو فرارا منالدين، وانما هذا خبر واحد أورده ايرادا لا اعتقادا (1).

والمعتمد ان التدبير إن كان واجبا بنذر وشبهه لم يكن للديان عليه سبيل، وان كان تبرعا بطل مع استغراق الدين التركة.

لنا: على الأول: انه عتق واجب بعد الموت فأشبه المتقدم عليه كسائر الديون، وعلى الثاني: انه وصية فيقدم الدين عليها.

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه (2).

وفي الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن بيع المدبر، قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبير (3).

والجواب: الحمل على ما قلناه: من انه واجب بنذر وشبهه، فإذا كان من سلامة من الدين لم يكن للديان عليه سبيل، وان لم يكن في سلامة ونذر أنيدبر فرارا من الدين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الانسان خدمة عبده لغيره وقال: متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا كان ذلك صحيحا، فمتى مات

(1) السرائر: ج 3 ص 33.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 261 ح 949، وسائل الشيعة: ب 9 ان من دبر مملوكه.

ح 2 ج 16 ص 79.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 261 ح 950، وسائل الشيعة: ب 9 ان من دبر مملوكه.

ح 1 ج 16 ص 79.