پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص77

وكذا قال في الخلاف: لو دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مثل امه ينعتقون بموت سيدها، وليس له نقض تدبير هم، وانما له نقض تدبير الام.

واستدل عليه باجماع الفرقة (1).

وتبعه ابن البراج (2)، وابن حمزة (3).

وقال ابن الجنيد: ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه اخراجا لولده من التدبير.

وهو جيد.

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا ان له الرجوع في تدبير هم أيضا كالأم (4).

وهو المعتمد.

لنا: ان التدبير وصية، وكل وصية يصح الرجوع فيها، والمقدمتان اجماعيتان.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثممات

كان التدبير باطلا وبيع العبد في الدين، وان دبر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان على المدبر سبيل (5).

وتبعه ابن البراج.

وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأن التدبير (6) بمنزلة الوصية يخرج من الثلث، ولا يصح إلا بعد قضاء الديون، فعلى هذا التحرير يباع (7) العبد في

(1) الخلاف: ج 6 ص 416 المسألة 14.

(2) المهذب: ج 2 ص 366 – 367.

(3) الوسيلة: ص 346 وفيه: (وإذا ابتاع المدبر جارية باذن مولاه فأولدها ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده).

(4) السرائر: ج 3 ص 33.

(5) النهاية: ص 553.

(6) في المصدر: لأنه لا خلاف بيننا ان التدبير.

(7) في المصدر: هذا التحرير والتقرير يباع.