پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص76

عليه، وعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات الثلاث.

وما رواه الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلابي، عن الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبر أو غير مدبر (1)، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل إن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه (2).

احتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي، عن الرضا – عليه السلام – قال: سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق (3).

ورواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا – عليه السلام – (4).

والجواب: الحمل على ما إذا دبر الحمل مع الام.

الثاني: لو حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الام قال الشيخ: لم يكن له نقض التدبير في الأولاد (5).

(1) في المصدر: المولودة مدبرة أو غير مدبرة.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 260 ح 947، وسائل الشيعة: ب 5 أن أولاد المدبرة.

ح 2 ج 16 ص 76.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 260 ح 946، وسائل الشيعة: ب 5 أن أولاد المدبرة.

ح 3 ج 16 ص 76.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 121 ح 3460، وسائل الشيعة: ب 5 أن أولاد المدبرة.

ذيلالحديث 3 ج 16 ص 76.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 34.