پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص75

وقال ابن الجنيد: لو دبرها وهو لا يعلم انها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير، وهو يشعر بموافقته للشيخ، وكذا ابن حمزة (1) وافق الشيخ أيضا وللشيخ – رحمه الله – قول في المبسوط والخلاف.

قال في المبسوط: إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهي مدبرة، وحملها مدبر يتبعها عند المخالف.

وروى أصحابنا ان الولد لا يكون مدبرا (2).

وفي موضع آخر منه: إذا دبر حمل جاريته صح ويكون مدبرا دون امه، ولودبرها كانت مدبرة هي وولدها عند المخالفين، وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها ولا تتبعه (3).

وقال في الخلاف: إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير (4).

وأطلق في الكتابين ولم يفصل الى العالم وغيره.

وقال ابن البراج: وإذا دبر أمته وهو لا يعلم انها حامل ولم يذكر في تدبيره ما في بطنها كان التبدير لهما، وكذلك إن حدث الحمل بعد التدبير كانا جميعا مدبرين، ويعتقان معا من الثلث (5).

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا ان ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها، لأنه ما دبره والتدبير حكم شرعي يحتاج في اثباته الى دليل شرعي، ولا يرجع في مثل هذا الى أخبار الآحاد (6).

والمعتمد ان الأولاد رق، سواء علم المدبر أو لا، إلا أن يدبرهم بالمباشرة.

لنا: الأصل بقاء الملك، واستصحاب الحال فيه السالم عن معارضة التدبير، لأنه يتناول الام، وهو لا يدل على تناوله للولد، لعدم صدق اسمها

(1) الوسيلة: ص 346.

(2) المبسوط: ج 6 ص 176.

(3) المبسوط: ج 6 ص 178.

(4) الخلاف: ج 6 ص 416 المسألة 15.

(5) المهذب: ج 2 ص 367.

(6) السرائر: ج 3 ص 32.