مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص74
الخدمة (1).
وهذا الذي ذكره الشيخ ليس بجيد، لما بيناه من ان التدبير وصية، وانهاتبطل بالخروج عن ملكه، وبيع المنافع لا يصح، لعدم كونها أعيانا، وعدم العلم بها وبمقدارها، بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهنا لا يجوز بيعه، لما فيه من مخالفة النذر.
ويحمل بيع الخدمة على الاجارة، فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، ويريد ببيع الخدمة مدة حياته ان له أن يؤجره مدة معينة، فإذا انقضت المدة جاز له أن يؤجره اخرى، وهكذا مدة حياته.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فان علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا، فان لم يعلم بحبلها كان الولد رقا ويكون التدبير ماضيا في الجارية، فان حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين (2)، فمتى مات الذي دبر أمهم صاروا أحرارا من الثلث، فان زاد الثلث (3) استسعوا في الباقي، فإذا أدوا انعتقوا، وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد وانما له نقض تدبير الام فحسب (4).
وتبعه ابن البراج (5).
والبحث هنا يقع في موضعين:الأول: لو دبر الحبلي هل يسري الى الحمل؟ نص في النهاية عليه مع علمه بالحبل، وإلا فلا.
وتبعه ابن البراج على ذلك.
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 263 ذيل الحديث 958، مع اختلاف.
(2) في المصدر: بمنزلتها يكونون مدبرين.
(3) في المصدر: فان زاد ثمنهم على الثلث.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 34 – 35.
(5) المهذب: ج 2 ص 367، وفيه: (فان لم يعلم بحبلها كان التدبير لهما.
).