مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص72
عن رجل مملوكا له ثم احتاج الى ثمنه، قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (1).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المدبر، قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيها متى شاء (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج الى الثمن، قال: إذا احتاج الى المثن فهو له يبيع إن شاء، وان أعتق فذلك من الثلث (3).
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحد هما – عليهما السلام – في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج الى ثمنه أيبيعه؟فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – مثله (5).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 259 ح 943، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.
ح 1 ج 16 ص 71.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 258 ح 939، وسائل الشيعة: ب 2 انه يجوز الرجوع.
ح 1 ج 16 ص 73 وفيهما: (عن التدبير، فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها).
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 263 ح 958، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.
ح 7 ج 16 ص 72.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 263 ح 959، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.
ح 6 ج 16 ص 72.
(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 263 ح 960، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.
ذيل الحديث 6 ج 16 ص 72.