پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص72

عن رجل مملوكا له ثم احتاج الى ثمنه، قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (1).

وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المدبر، قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيها متى شاء (2).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج الى الثمن، قال: إذا احتاج الى المثن فهو له يبيع إن شاء، وان أعتق فذلك من الثلث (3).

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحد هما – عليهما السلام – في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج الى ثمنه أيبيعه؟فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته (4).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – مثله (5).

وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 259 ح 943، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.

ح 1 ج 16 ص 71.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 258 ح 939، وسائل الشيعة: ب 2 انه يجوز الرجوع.

ح 1 ج 16 ص 73 وفيهما: (عن التدبير، فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها).

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 263 ح 958، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.

ح 7 ج 16 ص 72.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 263 ح 959، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.

ح 6 ج 16 ص 72.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 263 ح 960، وسائل الشيعة: ب 1 جواز بيع المدبر.

ذيل الحديث 6 ج 16 ص 72.