پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص71

مدة حياته (1).

وقال في المبسوط أيضا: لو جني المدبر فان اختار سيده تسليمه للبيع فان استغرق الأرش قيمته بيع فيها وبطل التدبير، وان كان الأرش لا يستغرق قيمته ولم يمكن بيع بعضه بيع كله والفضل لسيده، وان بيع بعضه كان الباقي مدبرا، وكل موضع زال ملكه عنه زال التدبير.

وروى أصحابنا ان التدبير باق إذا مات السيد يعتق في ملك المشتري، وينبغي أن يبيعه بهذا الشرط، ومتىعاد إليه ملكه بعد ذلك بميراث أو غيره فهل يعود حكم التدبير أو لا؟ قال قوم: يعود تدبيره، وان كان لم ينقص تدبيره فالتدبير باق، لأن عندنا يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته (2).

وقال ابن إدريس: حقيقة البيع في عرف الشرع يقتضي بيع الرقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ عن حقيقته بلا دلالة، بل شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير الذي هو عندنا بمنزلة الوصية، وهذا الذي يقتضيه اصول مذهبنا، وهو مقالة السيد المرتضى ذكره في مسائل الناصريات.

فأما إن كان التدبير غير واجب فيمكن بيعه على جهة الصلح، فيكون الصلح على منافعه مدة حياة من دبره، ولا يمتنع أن يسمى هذا الصلح على المنافع في هذا الموضع بيعا (3).

والمعتمد جواز بيعه، وانه مع البيع يبطل التدبير.

لنا: انه وصية بالعتق في الحقيقة، وكل وصية يجوز الرجوع فيها اجماعا وينقض بالاخراج عن ملك الموصي اجماعا.

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – وقد سئل

(1) الخلاف: ج 6 ص 411 المسألة 5.

(2) المبسوط: ج 6 ص 172، مع اختلاف.

(3) السرائر: ج 3 ص 31 – 32.