مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص70
كان منجما كان للورثة على نجومه كالكتابة.
وقال المفيد: ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له، غير انه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه (1).
وقال ابن البراج في المهذب: يجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته، [ و ] إذاثبت على تدبيره ولم يرجع عنه فيشتري المشتري كذلك فيخدمه أيام حياته الذي دبره، فإذا مات عتق من الثلث (2).
وقال في الكامل: ومن دبر مملوكه وأراد بيعه لم يجز له ذلك، إلا أن ينقض تدبيره، أو يعلم المشتري انه يبيع خدمته، وانه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه.
وقال أبو الصلاح: ويجوز بيعه في حال تدبيره، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه، فان كان عالما بتدبيره حال ابتياعه والى ان مات مدبره فلا شئ [ له ]، وان لم يعلم رجع الى التركة بما نقد فيه، وان كان باعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره (3).
وقال ابن حمزة: وليس له التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا، وإذا أراد ذلك رجع ثم باع أو فعل ما شاء (4).
وللشيخ قول آخر في الخلاف (5) والمبسوط (6): إن بيع المدبر وهبته ووقفه ناقض للتدبير، ولو وهبه كانت الهبة رجوعا في الدبير، سواء أقبضه أولا، وكذا لو أوصى به.
ثم قال في الخلاف: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، وانما يجوز له بيع خدمته
(1) المقنعة: ص 551.
(2) المهذب: ج 2 ص 366.
(3) الكافي في الفقه: ص 319 مع اختلاف.
(4) الوسيلة: ص 346.
(5) الخلاف: ج 6 ص 410 و 412 المسألة 4 و 6 و 7 (6) المبسوط: ج 6 ص 171.