مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص69
وهذا يدل على ان قوله: أنت مدبر صريح في التدبير، وهو المعتمد.
لنا: انه اللفظ الموضوع له المختص به فكان صريحا فيه.
وقول الشيخ في الخلاف ليس بجيد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له، إلا أن يعلم المبتاع انه يبيعه خدمته، وانه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه (1).
وقال ابن أبي عقيل: وليس للمدبر أن يبيع، إلا أن يشترط على المشتري عتقه، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق وله أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبر فالمدبر حر.
وقال الصدوق: وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته على دبر منه ثم يحتاج الى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته (2).
وقال ابن الجنيد: وعن أمير المؤمنين – عليه السلام – ان رسول الله – صلى اللهعليه وآله – باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته، ولا بأس عندنا ببيع رقبة المتطوع بتدبيره إذا احتاج السيد الى ثمنه، لحديث جابر.
فأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه ووجب على السيد تدبيره، فلا يجوز بيع رقبته، وانما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده، والأحوط أن يبتاع ذلك منه بمكاتبة أو غير ها.
ولا أختار بيع المتطوع بتدبيره وخدمته، والواجب تدبيره في دين أو غيره، إلا إذا لم يف ملك السيد بدينه ولم يكن به غنى عن بيعه.
ولو باع خدمة مدبره من نفسه لم يسقط ما وافقه عليه بموت السيد، فان كان مال حال وجب عند موته، وان
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 33 – 34.
(2) المقنع: ص 157.