مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص67
وقال ابن أبي عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبرة في حياتي وحرة بعد وفاتي.
وقال ابن الجنيد: والذي نختار للسيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته: إني قد اعتقت فلانا أو حررته عن دبر مني أو هو حر إذا مت أو عند موتي أو متى ما مت أو إذا حدث في حدث الموت ليكون مصرحا بعتاقه، وذلك احوط من أن يقول: قد دبرت عبدي أو هو مدبر، لأن ذلك يحتمل غير العتق.
وقال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): التدبير أن يعلق عتق عبده بوفاته فيقول: متى مت أو إذا مت فأنت حر.
وكذا قال أبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6).
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 32.
(2) المقنعة: ص 550.
(3) الخلاف: ج 6 ص 409 المسألة 1.
(4) المبسوط: ج 6 ص 167.
(5) الكافي في الفقه: ص 319.
(6) الوسيلة: ص 345 – 346.