پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص65

لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام من قرب نسبة أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام، وليس للمولي شئ (1).

وقال ابن الجنيد: والمولى الأسفل يرث عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره.

والوجه ما قاله الشيخ، والدليل ما تقدم.

مسألة: في عبارات بعض أصحابنا ان الولاء موروث كالمال، ونص ابن الجنيد على خلافه، فانه قال: وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلف ابنينوالمعتوق حيا كان ولاؤه للابنين، فان مات أحد هما وخلف ابنا ثم مات المعتوق لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شئ، وكان لابن المعتق الباقي وحده.

وقال الشيخ في الايجاز: الولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته، مثل أن يكون للمعتق ولدان ذكران فما داما حيين كان الولاء لهما، فان مات أحد هما وخلف أولادا كان الباقي للباقي من الولدين دون ولد الولد، لأنه لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد (2).

والأقرب عندي ان الولاء غير موروث بل يحصل الارث به، وانه لا ينتقل كالنسب، لقوله – عليه السلام -: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (3) وكما لا ينتقل النسب ولا يورث بل يورث به كذا الولاء.

والفائدة تظهر فيما صوره ابن الجنيد، فمن قال: الولاء يورث به ولا يورث كان الميراث للابن دون ابن

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 305 – 306.

(2) الايجاز (الرسائل العشر): ص 278، وفيه: (كان الولاء للباقي من الوالدين).

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 255 ح 926، وسائل الشيعة: ب 42 انه لا يصح بيع الولاء.

ح 2 ج 16ص 47.