مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص64
مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الاناث، والأب يقاسمه على رواية (1).
والحق ما قاله الشيخ.
لنا: ان الولاء لحمة كلحمة النسب فتشاركا في الحكم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): الجد والأخ يستويان، وهمابمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال.
وهو المشهور عند علمائنا.
وقال ابن الجنيد: الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ، وهو قول الزهري، وأبي ثور.
والحق ما قاله الشيخ، لقوله – عليه السلام – (الولاء لحمة كلحمة النسب) (4) ولأنهما يدليان بالاب فتساويا (5) في الحكم.
مسألة: المشهور بين علمائنا ان المعتق لا يرث المعتق، قاله الشيخ وادعى عليه الاجماع من الفرقة، واستدل عليه أيضا بقوله – عليه السلام -: (الولاء لمن أعتق) وهذا ما أعتق (6).
وقال الصدوق: إذا ترك الرجل مولى منعما [ أو منعما ] عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له، فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه، للذكر مثل حظ الانثيين،
(1) الوسيلة: ص 344.
(2) المبسوط: ج 6 ص 71.
(3) الخلاف: ج 4 ص 81 المسألة 87.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 255 ح 926، وسائل الشيعة: ب 42 انه لا يصح بيع الولاء.
ح 2 ج 16 ص 47.
(5) ق 2: فيتساويا.
(6) الخلاف: ج 4 ص 84 المسألة 91.