مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص62
سماعة: هذه الرواية تدل عن ان المرأة ترث الولاء ليست كما تروي العامة (1).
قال الشيخ – رحمه الله -: هذا الخبر يدل على ان البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن، وهو الأظهر من مذهب أصحابنا، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق: من ان الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الاناث، فان لم يكونوا ذكورا كان للعصبة، لأن في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطاء المال للبنت.
والوجه في الأخبار التي ذكرناها هناك أن نحملها على التقية، لأنها موافقة للعامة، هذا إذا كان المعتق رجلا، فأما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد، ذكورا كانوا أو اناثا، وقد دللنا عليه فيما تقدم (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له، لعموم الخبر (3).
ولما رواه صدق عن سماعة، عن الصادق – عليه السلام – في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه (4).
وتبعه ابن حمزة (5).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح ولا مستقيم، لأنا قد بينا انه لا خلاف بين أصحابنا في ان الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره، وأيضا قول الرسول
(1) الاستبصار: ج 4 ص 172 – 173 ح 652 مع اختلاف.
(2) الاستبصار: ج 4 ص 172 ذيل الحديث 652.
(3) المبسوط: ج 6 ص 71.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 135 ح 3500، وسائل الشيعة: ب 13 كراهة تملك ذوي الارحام.
ح 5 ج 16 ص 16.
(5) الوسيلة: ص 343.