مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص61
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء الى بني أبيها (1).
وفي الصحيح عن حفص بن سالم أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدركت وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك تستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن امه شئ منولائها (2).
قال الشيخ في الاستبصار: فأما ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – قال: قال النبي – صلى الله عليه وآله -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) فلا ينافي الأخبار السابقة، لأنه يحتمل أن يكون المراد المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بين النسب، وقد بينه بقوله: (لا يباع ولا يوهب) (3).
أو انه مثل النسب في انه يرثه الأولاد الذكور دون الاناث للأخبار السابقة.
وقال في كتاب الميراث روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق – عليه السلام – قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله – صلى الله عليه وآله – ميراثه الى بنت حمزة.
وفي طريقها الحسن بن سماعة، قال الحسن بن
(1) تذهيب الأحكام: ج 8 ص 254 ح 922، وسائل الشيعة: ب 39 أن المرأة إذا.
ح 2 ج 16 ص 44.
(2) تذهيب الأحكام: ج 8 ص 254 ح 924، وسائل الشيعة: ب 39 أن المرأة إذا.
ح 3 ج 16 ص 44،مع اختلاف.
(3) استبصار: ج 4 ص 24 ح 78 وذيله مع اختلاف.