پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص60

كان توالى قبل أن يموت الى احد من المسلمين يضمن جنايته وحدثه فكان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، فان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات كان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هوميراث لجميع ولد الميت من الرجال.

قال: ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه.

قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (1).

وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (2).

اما إذا كان المنعم امرأة فان ولاءها لعصبتها دون ولدها، لما رواه عاصم بن حميد في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها (3).

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 254 – 255 ح 925، وسائل الشيعة: ب 40 ان المعتق إذا مات.

ج 16 ص 45، وفيهما اختلاف.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 254 ح 923، وسائل الشيعة: ب 40 إن المعتق إذا مات.

ح 2 ج 16 ص 45.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 254 ح 921، وسائل الشيعة: ب 39 إن المرأة إذا اعتقت.

ح 1 ج 16 ص 14.