پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص58

وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه، للذكر مثل حظ الانثيين، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب (1).

وقال أبو الصلاح: ورابع المستحقين – يعني: الارث – مولى النعمة، وفرضهم يختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب، فان كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة، وللزوجة الربع والباقي لمولى النعمة أو لعصبته، وأولاد هم الولد ثم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم الذكور منهم دون الاناث (2).

وابن البراج (3) تبع كلام الشيخ في النهاية.

وقال ابن حمزة: والولاء للمعتق ما دام حيا، رجلا كان أو امرأة، فإذا مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الاناث، والأب يقاسمه على رواية، وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته، والام لا ترث الولاء على الصحيح، والأخ من الأب والام أو الأب وحده يرث دون الأخ من الأم علىترتيب سائر المواريث، وان كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها (4).

وقال ابن إدريس: إذا كان المباشر للعتق رجلا فولاء مولاه له، فان مات المنعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الانساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الام أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولاد هما.

وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة.

وهذا مذهب شيخنا في نهايته وايجازه، والأول مذهبه في استبصاره فانه قال: ان البنت ترث من ميراث المولى

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 306.

(2) الكافي في الفقه: ص 374.

(3) المهذب: ج 2 ص 364.

(4) الوسيلة ص 344.