مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص56
الجد ولا الجدة من قبلهما ولا من يتقرب بهما، فان لم يكن أحد ممن ذكرناه كان ميراثه للامام، والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف، ولا ترث المرأة بالولاء إلا في موضعين: أحد هما: إذا باشرت العتق فيكون مولى لها أو يكون مولى لمولى لها، وإذا خلف المولى اخوة وأخوات من الأب والام أو من الأب أو أخا واختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال المخالف (1): للذكور دون الاناث، وفي أصحابنا من قال بذلك (2).
وقال في الخلاف: الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد إلا الاخوة والأخوات من الام أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولاد هما، وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة، وإذا كان المعتق امرأة فولاء مواليها (3) لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو اناثا.
واستدل باجماع الفرقة وأخبار هم (4).
وقال شيخنا المفيد: وان مات المعتق قبل المعتق ثم مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه وولاؤه (5) لولد مولاه الذي أعتقه إن كانوا ذكورا، فان لم يكن له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الاناث من الولد، وإذا أعتقت المرأة العبد ثم مات وخلف مالا ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة فما له لسيدته التي أعتقته، فان ماتت قبله وخلفت ولدا ذكرا كان ميراثه له، فان لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه (6).
وقال ابن الجنيد: والنساء لا يرثن من الولاء شيئا.
وقال ابن أبي عقيل: ومن أعتق غلاما له فولاؤه ما دام حيا له، فإذا مات
(1) في المصدر: المخالفون.
(2) المبسوط: ج 4 ص 93 و 95.
(3) في المصدر: مولاها.
(4) الخلاف: ج 4 ص 79 و 81 المسألة 84 و 86.
(5) ليس في المصدر.
(6) المقنعة: ص 694.