مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص54
وقال في المبسوط: وان كانت العطايا مؤخرة فان لم يكن فيها عتق قالوا – يعني المخالفين -: الكل بالسوية، وان كان فيها عتق قال بعضهم: قدم العتق على غيره، وهكذا رواه أصحابنا (1).
وقال في باب الوصية بالكتابة: لو أوصى بوصايا في جملتها عتق، فهل يسوى بين الكل أو يقدم العتق فعندنا العتق يقدم، وقال بعضهم: يسوى، فأما إذا أوصى بالكتابة وغيرها فعندنا انها يقدم، وقال بعضهم: يسوى، لأن الكتابة معاوضة فجرت مجرى المعاوضات (2).
والوجه عندي تقديم الأول فالأول، وقد تقدم البحث في ذلك في الوصايا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ملك بعض من ينعتق عليه باختياره كالهبة والوصية قوم عليه، ثم قال: ولو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه يبنى على قولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا؟ فان قلنا: يقوم لم يقبله، وان قلنا: يقوم فعليه قبوله، لأنه لا ضرر عليه، وهو أقوى عندي (3).
وبين الكلامين منافاة.
(1) المبسوط: ج 6 ص 67.
(2) المبسوط: ج 6 ص 152.
(3) المبسوط: ج 6 ص 68 – 69.