پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص52

الإعتاق، لأنه وقت إتلافه، وقيمة من أوصى بعتقه يعتبر حين الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق (1).

وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أولا، وبينا الوجه في ذلك.

والأصل في هذه المسألة أن نقول: إن العبد إذا أعتقه مولاه المريض ولاشئ له سواه ثم مات قبله هل يكون حرا كله أو رقا كله أو يعتق ثلثه؟ يحتمل الأوجه الثلاثة، فان قلنا: إنه يتحرر كله فالوجه ما قدمناه أولا حين نقلنا كلام ابن الجنيد في هذه المسألة، وان قلناه بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد.

وطريق استخراج معرفة القدر المعتق منه على قولهما: أن نفرض قيمته مائة – مثلا – حال الإعتاق ثم رجع الى خمسين فنقول: عتق منه شئ ورجع الى نصف شئ فبقي خمسون ناقصة نصف شئ يعدل ضعف ما عتق وذلك شيئان، فإذا جبرت وقابلت صارت خمسين كاملة يعدل شيئين ونصفا، فالشئ عشرون.

ولما حكمنا برجوع الشئ الى نصف شئ تبينا (2) ان المعتق منه خمسه، لأن نصف شئ هو خمس شيئين ونصف، وكان قيمة النصف وهو خمس العبد عشرين يوم الاعتاق وعاد الى عشرة (3) وبقي للورثة أربعة أخماسه، وقيمته يوم الموت أربعون وهو ضعف ما عتق، فان خلف الميت مائة اخرى فعلى ما اخترناه ينعتق بأجمعه، لأنه الآن ثلث التركة.

وعلى قولهما نقول: عتق منه شئ ورجع الى نصف شئ بقي منه خمسون إلا نصف شئويكون للورثة المائة وخمسون إلا نصف شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر والمقابلة يكون مائة وخمسين يعدل شيئين ونصفا، فالشئ ستون فيعتق منه ثلاثة أخماسه هي الآن ثلاثون وللورثة مائة وعشرون ضعف ما عتق منه أولا، ولو أعتق

(1) المبسوط: ج 6 ص 64.

(2) في الطبعة الحجرية وم 3: بينا.

(3) ق 2: العشرة.