پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص51

ينتزع الملك منه بعوض (1).

ويلزم من هذا أن يكون مذهب الشيخ تقديم قول الشريك مع يمينه، لأنه يذهب الى أن العتق مراعى.

مسألة: قال الشيخ المبسوط: إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات كان على الوارث أن يعتقه، فان فعل (2) وإلا أعتقه السلطان، لأنه حق لله تعالى تعلق بماله، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرا حين (3) الاعتاق لا حين الوفاة، فإن كان له كسب فكل ما اكتسبه (4) قبل وفاة الموصي فهو للموصي في حياته ولورثته بعد وفاته، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وبعد العتق فهو له، لأنه حر اكتسب مالا، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا، لأنه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة وكان أحق به، فإذا ثبت انه يرجع إليه فانما يملكه بعد العتق، لأنه قبله رقيق لا يملك، وانما كان أحق به (5).

وليس بجيد، لأن سبب العتق إن كان تاما جامعا لشرائطه وجب أن يثبت معلوله، وهو لم يقل به، حيث حكم برقه، وانه انما يتحرر بالإعتاق.

وانلم يكن تاما لم يثبت معلوله ولا أحكام معلوله، فكان الكسب لمالك الرقبة، لوجود السبب التام فيه وهو الملك.

وهذا بخلاف المكاتب، لأنه عاوض على منافعه كما عاوض على نفسه، فكان كسبه تابعا له.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قيمة من أعتقه في مرضه يعتبر حين

(1) المبسوط: ج 6 ص 62 – 63.

(2) في المصدر: ان يعتقه كما لو أوصى بتفرقه ثلثه فان فعل الوارث ذلك.

(3) في المصدر: من حين.

(4) في المصدر: ما كسبه.

(5) المبسوط: ج 6 ص 62 – 63.