پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص50

عليك (1).

وقال أبو الصلاح: العتق يفتقر الى لفظ مخصوص وقصد، ثم قال: فاللفظ به قوله: أنت حر لوجه الله تعالى (2).

وهو يعطي الحصر في هذه اللفظة.

مع انه قال: يجوز أن يجعل عتقها صداقها، وصفته أن يقول سيدها: قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك (3).

وقال ابن البراج: صحة العتق يفتقر الى شروط وهي: أن يكون المعتق كامل العقل ويتلفظ فيه بالحرية فيقول: أنت حر، فان لم يتلفظ باللفظ الذي قدمناه لم يقع عتقه، وكان عتقه باطلا (4).

والوجه انه ينعتق بلفظ التحرير والاعتاق أيضا، لأنه حقيقة فيه، وهو اللفظ الموضوع للعتق.

مسألة: لو اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد قال ابن الجنيد: كان على المدعي زيادة البينة، فان لم تكن له كان القول قول المعتق مع يمينه وقال الشيخ في المبسوط: إن كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا نزاع، لأن قيمته تعرف في الحال، وان غاب أو مات أو مضت مدة بين العتق والاختلاف يتغير قيمته فيها، فقال قوم: القول قول المعتق، وقال آخرون: القول قول الشريك، فمن قال: يعتق باللفظ قال: القول المعتق لأنه غارم، ومن قال: بشرطين أو مراعى (5) قال: القول قول الشريك، لأن ملك ينتزع عنه بعوض، كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري، لأن الشفيع

(1) الخلاف: ج 6 ص 372 المسألة 14.

(2) الكافي في الفقه: ص 317، مع اختلاف.

(3) الكافي في الفقه: ص 317، مع اختلاف.

(4) المهذب: ج 2 ص 357، مع اختلاف.

(5) في المصدر: أو قال مراعى.