پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص49

محمول على الاستحباب، عملا بالرواية.

مسألة: من كان له وارث مملوك اشتري من تركة الميت وأعتق وأعطي بقية المال، فان لم تكن التركة وافية بقيمته كملا لم يجب شراؤه عند الشيخ (1) وجماعة من علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل: يشتري بحساب ذلك، وصاحبه فيه بالخيار إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، وان شاء يخدمه بحساب ما بقي منه.

وسيأتي البحثفي ذلك في باب المواريث إن شاء الله تعالى.

مسألة: قال الصدوق في المقنع: فان قال رجل لغلامه: أعتقتك على أن ازوجك جاريتي فان نكحت عليها أو تسريت (2) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى فعليه ذلك الشرط (3) (4).

وعليه دلت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم، عن أحد هما – عليهما السلام – في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت [ عليها ] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج، قال: عليه مائة دينار (5).

والرواية وان كانت صحيحة لكن في العمل بها نظر.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: العتق لا يقع إلا بقوله: أنت حر مع القصد الى ذلك والنية، ولا يقع بشئ من الكنايات مثل: أنت سائبة ولا سبيل لي

(1) المبسوط: ج 4 ص 79.

(2) في المصدر: اشتريت جارية.

(3) في المصدر: واعتقه على هذا فنكح أو اشترى فعليه الشرط.

(4) المقنع: ص 156.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 222 ح 796، وسائل الشيعة: ب 12 حكم من أعتق عبده على ان يزوجه ابنته.

ح 3 ج 16 ص 15.