مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص48
استسعاء العبد في حقوقهم وبقي على أصل العبدوية ومنعنا الشاهد من تملك العبد والشيخ – رحمه الله – قال في النهاية: إذا (1) شهد بعض الورثة أنه أعتقه فإن كان مرضيا جائز الشهادة وكان اثنين أعتق (2) المملوك، وان لم يكن مرضيا مضى العتق في حصته واستسعي العبد في الباقي (3).
والوجه أن نقول: إنه يمضى الاقرار في حق المقر، سواء كان مرضيا أو لا،ولا يجب السعاية.
وبالجملة فلا فرق بين المرضي وغيره.
والرواية التي وردت هنا رواها محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحد هما – عليهما السلام – قال: سألته (4) عن رجل ترك مملوكا بين نفر (5) فشهد أحد هم ان الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته واستسعي (6) العبد فيما كان للورثة (7).
وبهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنع (8).
ويمكن أن يقال: أن عدالته تنفي التهمة في تطرق (9) الكذب عليه، فيمضى الاقرار في حقه خاصة.
وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد، كمن أعتق حصة من عبد ولم يقصد الاضرار مع إعساره.
وأما إذا لم يكن الشاهد مرضيا فانه لا يلتفت الى قوله، إلا في حقه خاصة، فلا يستسعى العبد، بل يبقي حصص الشركاء فيه على العبودية ويحكم في حصته بالحرية.
وهذا عندي
(1) في المصدر: وإذا خلف الرجل مملوكا وشهد.
(2) في المصدر: عتق.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 20.
(4) في التهذيب: سألت أبا جعفر (ع).
(5) في التهذيب: جماعة.
(6) في التهذيب: ويستسعى.
(7) تذهيب الأحكام: ج 8 ص 246 ص 888، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 401.
(8) المقنع: ص 156.
(9) في المصدر: من تطرق.