مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص47
الشريك أو السعاية أو ضمان العتق وكان له مال أدى ما بقي عليه من السعايةوكان باقي ماله لورثته، وان لم يكن له ورثة أحرار ورث المعتق بحق الولاء بقدر حصته التي أعتقها إن لم يكن عتقه سائبة وورث الشريك بقدر حصته التي بقيت رقا فيه، ولو كان مقدار ذلك من ميراثه أكثر من مقدار حقه من قيمته فحكم الحاكم للذي لم يعتق حقه بقدر قيمة حقه ورد الباقي على المعتق بحق الولاء كان وجها.
والوجه على تقدير القول بعتقه بالأداء إذا مات العبد قبله وله مال كان نصيب الحرية لورثة العبد إن كان له ورثة، وإلا فلمعتقه المتبرع به.
وأما نصيب الرقية (1) فانه للشريك حيث مات على ملكه (2)، ولا يؤدي شئ من المال لا عتقاقة كله.
والوجه الذي قدره على تقدير حكم الحاكم فليس بجيد، وهذا انما يتأتى لو قلنا: إنه ينعتق بالاعتاق وإن العبد يضمن.
وكلام ابن الجنيد بعد ذلك يقتضيه حيث قال: ولو مات السيد عند عتقه حقه من العبد لم يك للشريك غير استسعاء العبد، ولو أراد الزام الورثة قيمة حقه لم يكن له، لأن الجناية على حقه لم يكن من جهتهم إن لم يكن للمعتقمال، فإن كان له مال يحيط ثلثه بقدر ما بقي من حق الشريك في العبد فشاء (3) الشريك أن يأخذ قيمة حقه من ثلث الميت كان ذلك له.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو شهد بعض الورثة على الميت بعتقه عبدا له أو أمة وكان الشاهد مرضيا لم يضمن حصة شركائه وجازت شهادته واستسعي العبد فيما بقي للورثة إن لم يصدقوا الشاهد، فان شهد معه عدل بذلك على الميت عتق من الثلث وكان ولاؤه له، وان لم يكن الشاهد مرضيا لم يلزم الشركاء
(1) م 3: الرقبة.
(2) م 3: ملكيته.
(3) م 3: فجاء.