پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص46

المعتق لم تحتسب من التركة ولا عليه، وأما الرق فيحسب زيادته منها، فان خلف ضعف قيمته الاولى (1) من غيره عتق كله، وان خلف أقل أو لم يخلف شيئا دخلها الدور.

فلو كانت قيمته مائة وقته العتق ثم مات ولا شئ له سواه بعد أن بلغت قيمته ثلاثمائة فنقول: عتق منه شئ وله من زيادة القيمة شيئان وللورثة شيئان منه ضعف ما عتق، فيصير العبد في تقدير خمسة أشياء: ثلاثة له واثنان للورثة فيعتق منه مائة وثمانون وللورثة مائة وعشرون.

ولو صارت قيمته مائتين وخلف السيد ماءة غيره فنقول: عتق منه شئ وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شئ آخر وللمولى منه ومن المائة شيئان بازاء ما انعتق، فالمجموع في تقدير أربعة أشياء: شيئان للعبد من نفسه وشيئان للورثة، فالشئ خمسة وسبعون، فيعتق منه ثلاثة أرباعه وتسلم المائة والربع الآخرللورثة.

ولو بلغت قيمته ثلاثمائة وخلف مائة عتق منه شئ وتبعه من نفسه باعتبار زيادة القيمة شيئان وللورثة من نفسه وباقي التركة شيئان بازاء ما انعتق، فالمجموع في تقدير خمسة أشياء: ثلاثة له من نفسه وهي أربعة أخماس نفسه وللورثة اثنان من نفسه وباقي التركة، فيعتق منه أربعة أخماسه وهي مائتان وأربعون، ويسترق الورثة خمسه ستون ولهم مائة، فيكمل لهم مائة وستون ضعف ما انعتق منه.

ولو أعتق وقيمته مائة ثم مات وهي ألف عتق منه شئ وتبعه تسعة أشياء وللورثة شيئان بازاء ما عتق، فالعبد في تقدير اثنى عشر شيئا: للورثة سدسه فيعتق خمسة أسداسه.

وعلى هذا المنهاج ولو زادت قيمته قبل الموت ثم نقصت بعده فان كان بعد حصوله في يد الورثة فكما لو لم ينقص، وان كان قبله فكما لو لم يزد.

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو مات المعتق بعضه قبل أن يستتم عتقه بعتق

(1) في الطبعة الحجرية: قيمة الأولى، م 3: قيمة الأول.