مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص45
فجعله – عليه السلام – ولاؤه لجميع أولاد الآمر دليل على انتقاله إليه بالأمر والاعتاق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب ألا يعتق الانسان إلا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه، ومن أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه فالأفضل له أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته، وليس ذلك بفرض (1).
وبه قال ابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، وهو المشهور بين علمائنا.
وقال ابن الجنيد: ومن أعتق طفلا ومن لا قدرة له على التكسب كان عليه أن يعوله حتى يكبر ويستغني.
وقال الصدوق: ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني (4).
والمعتمد الأول، لأصالة البراءة.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة أو نقصان كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم، وان كن مدبرات أو بوصية كان يوم يموت، لأنه في ذلك وقع العتق، ولو كن حبالى قومن حبالى، وأيتهن عتقت تبعها ولدها، لأنه جزء منها وقت وقوع العتق.
والوجه التسوية بين العتق المنجز والمؤخر كالتدبير والوصية، في ان الاعتبار بالقيمة انما هو وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجز، لأنه لو بقى عبدا لم يتحفظ على الورثة سوى قيمة الناقصة فلم يتلف عليهم أكثر منها، وأما إن زادت القيمة كانت بمنزلة التكسب للعلم بعتق شئ منه وقت الاعتاق، فإذا زادت قيمة
(1) النهاية ونكتها ج 3 ص 7 – 8.
(2) المهذب: ج 2 ص 358.
(3) السرائر: ج 3 ص 9.
(4) المقنع: ص 160.