پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص44

الاذن إما تقربا الى الله تعالى أو تحصيلا للثمن، ولولا هذا ما أعتق ولا تقرب الى الله تعالى بالعتق فلا يقع عنه بل عن الآذن، لانحصار القول فيهما.

ولأنه لم يقصد العتق عن نفسه ولا نواه، وانما نوى العتق عن الآمر فيقععنه، لقوله – عليه السلام -: (الأعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى) (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو نسك (2) أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه.

قال: وان كان قد توالى قبل أن يموت الى أحد من المسلمين يضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه.

قال: وإن لم يكن توالى الى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين.

قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال.

قال: ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه.

قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فان ولاءهوميراثه للذي اشتراه من ماله، وأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابة (3).

(1) سنن البيهقي: ج 6 ص 331.

(2) في المصدر: شكر.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 254 – 255 ح 925، وسائل الشيعة: ب 40 إن المعتق إذا مات.

ح 2 ج 16 ص 45.