پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص43

بعوض أولا (1)، وان كان بغير اذنه فالعتق عن المباشر دون المعتق عنه، وقال بعضهم: عن المعتق عنه، وهو قوي.

والأول أقوى، لقوله – عليه السلام -: (الولاء لمن أعتق) وان كان بعد وفاته فان كان باذنه وقع عن الآذن، وان كان بغير اذنه فان كان تطوعا وقع عن المعتق، وان كان عن كفارة فعندنا تكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، وعندهم يقع عن المعتق عنه (2).

وقال في الخلاف: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه وقع العتق عن الاذن دون المعتق سواء كان بعوض أو لا، وان كان بغير اذنه وقع عن المعتق دون المعتق عنه.

واستدل على الأول: بأن الآذن في الحقيقة هو المعتق، لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، فهو كما لو أمره ببيع شئ منه من نفسه أو بشرائه له.

وعلى الثاني: بقوله – عليه السلام -: (الولاء لمن أعتق) وهو الذي باشر العتق (3).

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه اصول مذهبنا ان العتق لا يقع إلا عن المالك للعبد دون الآذن الذي ليس بمالك، لأنه لا خلاف في قوله – عليه السلام -: (لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح) والآذن لم يملك العبد،وانما هو على ملك المباشر للعتق الى حين اعتاقه، وانما هذا الذي ذكره شيخنا – رحمه الله – قول المخالفين دون أن يكون ورد في أخبارنا أو أجمع أصحابنا عليه، لأنه لو أجمع عليه أصحابنا أو وردت عليه أخبارنا لما قال في استدلاله: إن الآذن في الحقيقة هو المعتق، ولكان يقول: دليلنا اجماع الفرقة (4).

وما اختاره الشيخ هو المعتمد.

لنا: أنه أوجد سبب التحرير فيقع، ولم يقع عن المباشر، لأنه انما اعتق عن

(1) في المصدر: أو بغير عوض.

(2) المبسوط: ج 6 ص 71.

(3) الخلاف: ج 6 ص 373 و 374 المسألة 16 – 17.

(4) السرائر: ج 3 ص 21.