پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص41

الذمة، والاجماع انما وقع على انه أعتق شريكا له (1) في عبد وكان مسرا قوم عليه حصة شريكه، وكذلك الأخبار انما وردت على ذلك، ولم يجمع أصحابنا على ان من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا (2).

والمعتمد ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط، لأنه إذا ملك باختياره وكان موسرا فقد اختار عتق الجميع حيث كان العتق يسري، وأشبه ذلك الجارح إذا مات المجروح بالسراية فانه يجعل قاصدا الى قتل النفس، لأن الجرح يسري.

ولأن في بقاء العتق مبعضا اضرارا لشريكه، فازيل عنه الضرر بدفع القيمة،ويصدق عليه انه أفسد على الشريك فضمن (3)، بخلاف ما لو دخل في ملكه بغير اختياره كالارث فإنه لم يختر اعتاقه، وانما هو عتق قهري من قبل الشرع فلا يستعقب العقوبة بتضمين الحصة.

ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس، عن الصادق – عليه السلام – في الحسن قال: قلت له: رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال: يقوم، فإن كان (4) درهما واحدا اعتق واستسعى من مال الرجل (5).

وهذا الحديث يشعر بما قلناه، حيث انه لم يعلم ان العبد أبوه فلم يقصد الاضرار بل دخل في ملكه بغير اختياره، وفي الحاقه بالارث نظر.

(1) ق 2: شركاء له، وم 3: شركاءه وفي المصدر: شركا له.

(2) السرائر: ج 3 ص 20.

(3) ق 2: فيضمن، م 3: يضمن.

(4) في المصدر: زاد.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 190 ح 841، وسائل الشيعة: ب 8 في أحكام المضاربة ح 1 ج 13ص 188.