مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص40
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ورث شقصا من أبيه أو امه قوم عليه ما بقي إن كان موسرا، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وفصل في المبسوط جيدا فقال: إن كان معسرا لم يقوم عليه كما لو باشر عتقه، وان كان موسرا (2) فان كان قد ملكه باختياره بعوض كالشراءوالصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية قوم عليه نصيب شريكه، وان ملكه بغير اختياره كالارث فانه لا يقوم عليه باقيه (3).
وقال ابن الجنيد: ولو ملك رجل حصة من والديه بميراث فعتقت عليه فان كان حقه من الميراث مستغرقا لقيمة جميع ملك شركائه فيعتق عليه، أو كان موسرا كذالك لم يكن لباقي الورثة أن يستسعوه في بقية حقهم، ولا للولد أن يمتنع من اعطائهم قيمة حقوقهم في والديه وعتق جميعه من ماله، وليس له أن يرجع على أحد والديه فيستسعيه فيما أداه من حقوق شركائه، ولو كان ما وصل الى الولد (4) من الحق في أحد الوالدين بهبة أو وصية لم يعتق جميعه عليه، وكان لشرائه أن يعتقوا حصصهم، ويكون لهم من الولاية بقدرها.
وليس لهم عندي أن يمتنعوا من قبول قيمة حقوقهم طلبا للسعاية، لأن في ذلك ضرارا وغبنا (5) على المستسعي.
وابن البراج (6) تبع الشيخ في المبسوط.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه اصول مذهبنا أنه لا يقوم عليه ما بقي، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع، والأصل براءة
(1) الخلاف: ج 6 ص 368 المسألة 7.
(2) في المصدر: وان كان الموسر لم يخل من أحد أمرين.
(3) المبسوط: ج 6 ص 68.
(4) م 3: الوالدين.
(5) ق 2: ضرارا وعبثا، م 3: ضرار وعيبا.
(6) المهذب: ح 2 ص 363.