مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص39
التقية (1).
والوجه ما قاله ابن إدريس.
والشيخ – رحمه الله – عول على ما رواه السكوني، عن الصادق، عن الباقر – عليهما السلام – في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (2).
وفي سندها ضعف، فلا تعويل عليها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف (3).
وتبعه ابن البراج (4).
وقال ابن الجنيد: ولما كان العتق نقل ملك واخراجه عن يد المالك لم يجز إلا من نافذ الأمر.
وهو يعطي منع عتق الصبي.
وقال ابن إدريس: قول الشيخ في النهاية رواية أوردها ايرادا لا اعتقادا، لأنه لا دليل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة لاصول المذهب وقول الرسول – عليه السلام -: رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي من جملتهم يدل عليه (5).
وقول ابن إدريس هو الوجه، لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
والشيخ – رحمه الله – عول على رواية رواها زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق علىوجه المعروف فهو جائز (6)
(1) السرائر: ج 3 ص 17.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 236 ح 851، وسائل الشيعة: ب 69 من أعتق امة حبلى.
ح 1 ج 16 ص 67 – 68.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 23 – 24.
(4) المهذب: ج 2 ص 362.
(5) السرائر: ج 3 ص 18.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 248 ح 898، وسائل الشيعة: ب 56 عتق الصبي مملوكه.
ح 1 ج 16 ص 57 – 58.