پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص38

والشيخ – رحمه الله – احتج بما رواه الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي – عليهم السلام – قال: أتى النبي – صلى الله عليه وآله – رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد الى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه (1) والجواب: لعل السائل صبي (2)، وسماه أمير المؤمنين – عليه السلام – رجلا بالمجاز، لأنه يؤول إليه.

أو نقول: إن الولد أضاف المملوك إليه من حيث أنه وارث والده فكأنه له.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن

أعتق الرجل جارية حبلى من غيره

صار ما في بطنها حرا كهيئتها، وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه (3).

وتبعه ابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد.

وقال ابن إدريس: هذه الرواية أوردها شيخنا في نهايته، ولا دليل علىصحتها من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل ألا عتق، وثبوت العبودية في حملها، فمن حرره (6) يحتاج الى دليل، ولا دليل له على ما بيناه، وإنما يصح هذا على مذهب الشافعي، لأنه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها، ولهذا يقول: إنه إذا باعها واستثنى الحمل لا يصح استثناؤه، وتحمل الرواية على

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 35 ح 849، وسائل الشيعة: ب 67 ما لو اعتق الوالد.

ح 1 ج 16 ص 66.

(2) ق 2: كان صبيا.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 21 – 22.

(4) المهذب: ج 2 ص 361.

(5) الوسيلة: ص 342.

(6) ق 2 وم 3: جوزه.