مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص36
العبد بين شريكين أو أكثر فأعتق أحدهم (1) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة والزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعي العبد في باقي قيمته، فإذا أداه الى أصحابه انعتق، والمعنى في ذلك: أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه فيؤدي الى باقي الشركاء مالهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم ينعتق بعد ذلك (2).
وهذا تصريح (3) بأنه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق، ولا بأس به عندي، وقد ظهر (4) من ذلك أن المفيد اختار أنه ينعتق بالأداء، وابن إدريس بالإعتاق، والشيخ أنه مراعى.
مسألة: لو أعتق ثلث عبيده وكانوا ستة و (5) أعتقهم وهو مريض ومات احتيج الى القرعة قال الشيخ: أقسامها ستة: الأول: أن يكونوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدد، بأن يكونوا ستة قيمة كل واحد ألف فإنا نجزئهم ثلاثة أجزاء، كل عبدين جزء، وتقرع بينهم بأن يكتب الرقاع، ويمكنإخراج الأسماء على الرق والحرية وإخراج الرق والحرية على الأسماء، فإن أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع وتقول: اخرج رقعة على الحرية، فإذا أخرجتها قضيت برق (6) من اسمه فيها، ولا بد من إخراج أخرى، فيقول: اخرج أخرى على الرق، فإذا أخرج رق من فيها وعتق الآخران (7) فمتى أخرج القرعة (8) على الحرية أجزأه دفعة، و متى أخرجها على الرق فلا بد من مرتين.
الثاني: أن يختلفوا قيمة،
(1) في المصدر: أو أكثر من ذلك فاعتق أحد الشركاء.
(2) المقنعة: ص 550.
(3) ق 2: صريح.
(4) في الطبعة الحجرية: يظهر.
(5) م 3: أو.
(6) سقط من جميع النسخ ما يلي: بعتق من اسمه فيها، ورق الباقون،.
فان قلت: أخرج رقعة على الرق، فإذا أخرجتها قضيت.
(7) في المصدر: الآخر.
(8) ق 2: الرقعة.