پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص20

لأنه عبد لا يملك جريرة غيره (1).

وتبعه ابن البراج (2) في ذلك كله.

وقال الصدوق في المقنع: فإن أعتق الرجل (3) عبده وله مال فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو للمعتق، فان (4) لم يعلم أن له مالا فأعتقه ومات فماله لولد سيده.

وروي أن من اشترى مملوكا له مال فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع (5).

وقال ابن الجنيد: وإذا حرر السيد عبده ومعه مال جاء به ولم يعلم به سيده وقت تحريره كان للسيد، فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق.

وقال أبو الصلاح: وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتقيملكه بإباحته، وإن لم يعلم أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق (6).

وقال ابن إدريس: إذا أعتق مملوكا وله مال فماله لمولاه، سواء علم مولاه بالمال في حال إعتاقه أو لم يعلم، لأن العبد عندنا لا يملك شيئا.

وذهب بعض أصحابنا الى أنه إن علم [ ان له مالا في حال اعتاقه ] فالمال للعبد، وإن لم يعلم أو علم فاشترطه [ لنفسه ] فهو لمولاه: وقد بينا أن العبد لا يملك شيئا، لقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (7).

والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات.

المقام الأول: هل يتحقق (8) للعبد ملك ويثبت هذا المعنى في حقه؟ الوجه عدم تحققه.

لنا: انه ملك محض، فلا يكون له أهلية التملك كغيره من المملوكات.

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 11 – 13.

(2) المهذب: ج 2 ص 359 – 360.

(3) في المصدر: رجل.

(4) في المصدر: وإلا فهو له وان.

(5) المقنع: ص 157، وليس فيه: (وروي.

الخ).

(6) الكافي في الفقه: ص 318.

(7) السرائر: ج 3 ص 6، مع اختلاف.

(8) في الطبعة الحجرية: هل يصح أن يتحقق.