مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص14
كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقهكله، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر (1).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد (2) على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولامو أجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده (3).
وفي الصحيح عن محمد قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من أعتق فيستعلمونه على قدر ما اعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك (4) مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم فيرجع القوم على حصتهم (5).
والآخر الحمل للأخبار الأخيرة على الاستحباب (6)، لما رواه محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل (7) أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لميكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى (8) العبد في
(1) الاستبصار: ج 4 ص 4 ح 10، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 2 ج 16 ص 21.
(2) في م 3 والاستبصار: إن كان ذلك فسادا.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 4 ح 11، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 9 ج 16 ص 23.
(4) ليس في المصدر.
(5) الاستبصار: ج 4 ص 4 ح 12، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 12 ج 16 ص 23.
(6) في المصدر: والآخر أن نحمل الأخبار على ضرب من الاستحباب.
(7) في المصدر: قليلا كان.
(8) في المصدر: يستسعى.