مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص13
يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا خدمت بالحصص (2).
وعن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: يقوم قيمته (3) ويضمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه (4).
وعن حماد، عمن أخبره، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى صاحبه نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم له ويوم (5) للمولى يستخدمه، وكذلك إن كانوا شركاء (6).
قال: فلا تنافي هذه الأخبار الأخبار الاولى (7)، لأن الوجه في هذه: الحمل (8) على أنه إذا كان قد قصد بذلك الإضرار بشريكه (9) فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه (10).
لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن رجلين.
(1) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 6، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 6 ج 16 ص 22.
(2) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 7، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 7 ج 16 ص 22.
(3) في المصدر: قيمة.
(4) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 8، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 5 ج 16 ص 22.
(5) في المصدر: عومل الغلام يوما ويوما.
(6) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 9، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 11 ج 16 ص 23.
(7) في المصدر: الاولة.
(8) في المصدر: في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما: أن نحملها.
(9) في المصدر: لشريكه.
(10) الاستبصار: ج 4 ص 3 – 4 ذيل الحديث 9.