مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص12
واضح (1) ولا مستقيم، لأنه إذا كان (2) موسرا الزم شراء الباقي وأجبره السلطان على ذلك، وإن كان معسرا استسعي العبد في الباقي.
ثم قال: إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه لا للإضرار بالشركاء انعتق ملكه خاصة، إلا أنه إن كان موسرا انعتق الباقي واجبر على قيمته لشريكه، وإن كان معسرا استسعي العبد في قيمة باقيه، فإذا أداها عتق جميعه، فإن عجز عن ذلك فكه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة، وإلا خدم مولاه بما فيه من العبودية (3).
واحتج الشيخ على عدم وجوب الشراء بما رواه الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا (4).
وعن يعقوب بن شعيب، عن الصادق – عليه السلام – مثله (5).
وعن القاسم بن محمد، عن علي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن مملوك بين اناس فأعتق أحدهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه، ولا يأخذ منه الضريبة (6).
ثم قال: فأما ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته من قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف
(1) في المصدر: بل يستحب له ذلك، وهذا غير واضح.
(2) في المصدر: لأنا قد بينا انه ان كان.
(3) السرائر: ج 3 ص 5 و 10 و 11.
(4) الاستبصار: ج 4 ص 2 ح 3، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 8 ج 16 ص 22، وفيه: (رجل أعتق شركاء).
(5) الاستبصار: ج 4 ص 2 ح 4، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 8 ج 16 ص 22.
(6) الاستبصار: ج 4 ص 2 – 3 ح 5، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.
ح 10 ج 16 ص 23.