پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص9

شريكه، وروى أصحابنا أنه قصد بذلك الاضرار أقره (1) على ملكه.

وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، ومتى يعتق نصيب شريكه؟ قيل (2): إنه يعتق كله باللفظ، وكانت القيمة في ذمته، وعليه تسليمها الى شريكه.

والثاني: أنه يعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة، فإن دفع القيمة الى شريكه عتق نصيب شريكه، وإن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق.

والثالث: يكون مراعى، فإن دفع القيمة (3) إليه تبينا أنه عتق وقت العتق، وإن لم يدفع (4) تبينا أن العتق فينصيب شريكه لم يقع.

قال: وهذا هو الأقوى عندي (5).

وقال المفيد: إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فاعتق أحد الشريكين أو الشركاء (6) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة والزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي قيمته، فإذا أداه الى أصحابه انعتق.

والمعنى في ذلك: أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه، فيؤدي الى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم يعتق بعد ذلك، فإن لم يكن له صناعة يكتسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقة، وتصرف (7) في نفسه بحساب ما اعتق منها إن شاء الله (8).

وقال الصدوق في المقنع: ومن كان له شركاء في جارية أو عبد فأعتق حصته وله سعة فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال

(1) في المصدر: بذلك الاضرار بشريكه انه يبطل عتقه فان اختار شريكه ان يعتق نصيبه منه فعل وإلا أقره.

(2) في المصدر: قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها.

(3) في المصدر: القيمة الى شريكه عتق نصيب شريكه وان لم يدفع إليه القيمة لم يعتق فان أدى.

(4) في المصدر: يؤد.

(5) المبسوط: ج 6 ص 51 – 52.

(6) في المصدر: أحد الشركاء.

(7) في المصدر: ويتصرف.

(8) المقنعة:: ص 550.