مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص7
قال الشيخ: فلا ينافي الخبر الأول، لأنه – عليه السلام – إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه، فأما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول.
قال: ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به، ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا (1).
واحتج من منع من عتقه أيضا بقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (2) وفيه قوة.
ولقولهم – عليهم السلام -: (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله) (3).
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: سوغ الشيخ
عتق ولد الزنا
(4).
وبه قال ابن حمزة (5).
وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا، ولا أختار (6) له عتق ولد الزنا.
وقال ابن إدريس: لا يصح (7).
والحق الأول.
لنا: الأصل، وعمومات الأوامر بالإعتاق.
وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (8).
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 219 ذيل الحديث 783، الاستبصار: ج 4 ص 3 ذيل الحديث 2.
(2) البقرة: 267.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 217 ح 772، وسائل الشيعة: ب 4 اشتراط صحة العتق.
ح 1 ج 16 ص 6.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 8.
(5) الوسيلة: ص 341.
(6) في الطبعة الحجرية: نختار.
(7) السرائر: ج 3 ص 10.
(8) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 218 ح 780، وسائل الشيعة: ب 16 جواز عتق ولد الزنا.
ح 1 ج 16 ص 19.