مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص6
وقال ابن حمزة: عتق الكافر محظور (1).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق، ويثبت له عليه الولاء (2).
وكذا في المبسوط (3).
وقال في النهاية: وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره، وإن كان لو لا النذر ما كان يجوز له عتقه، أو كأن يكون مكروها مثل: أن يكون كافرا أو مخالفا (4).
وظاهر هذا يقتضي تحريم عتق الكافر، وتسويغه مع النذر.
وقال ابن إدريس: لا يصح عتق الكافر، ولا يقع على الصحيح من أقوال المحصلين من أصحابنا، وهو الذي يقتضيه اصول مذهبنا، لأن العتق قربة الى الله تعالى، ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به الى الله تعالى (5).
واختار الشيخ في كتابي الأخبار المنع، لما رواه سيف بن عميرة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (6).
ثم عارض بما رواه الحسن بن صالح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن عليا – عليه السلام – أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه (7).
(1) الوسيلة: ص 340.
(2) الخلاف: ج 6 ص 370 المسألة 11.
(3) المبسوط: ج 6 ص 70.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 16.
(5) السرائر: ج 3 ص 4.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 218 ح 782، الاستبصار: ج 4 ص 2 ح 1، وسائل الشيعة: ب 17 جواز عتق المستضعف.
ح 5 ج 16 ص 20.
(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 219 ح 783، الاستبصار: ج 4 ص 2 ح 2، وسائل الشيعة: ب 17 جواز عتق المستضعف.
ح 2 ج 16 ص 19.