مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص532
والأخير عندي هو الحق، لما تقدم من انتقال المبيع بالعقد.
وابن البراج اختار الأول (1)، وليس بجيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط في عدة الوضع: أقل ما يمكن أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها فتحبل، فتبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن ادعت وضع الحمل في دون ذلك فإنه لا يقبل قولها، لأنه غير ممكن.
قال: وليس لنا نص في هذا، فالاحتياط أن نقول كذلك، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا (2).
وقال ابن البراج: وإن كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها (3) الرجل فتحبل، فتبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن ادعت وضع الحمل دون ذلك لم يقبل قولها، لأنه غير ممكن.
قال: وهذا وإن كان قول للمخالفينفالاحتياط يقتضي أن نقول به، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا.
ولأنه ليس في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه (4).
وقال ابن حمزة – ونعم ما قال -:
أقل ما تنقضي به عدة الحامل
أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة (5).
وهو حسن، لأنا قد بينا انقضاء العدة بوضع العلقة إذا ظن أنها مبدأ خلق آدمي.
واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ثم تمكث العلقة عشرين يوما فتصير مضغة (6).
فعلى هذا تنقضي العدة بعشرين يوما، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.
(1) المهذب: ج 2 ص 335 – 336.
(2) المبسوط: ج 5 ص 101.
(3) في المصدر: يتزوجها فيدخل بها.
(4) المهذب: ج 2 ص 291 – 292.
(5) الوسيلة: ص 325.
(6) السرائر: ج 3 ص 416.
ليس في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه (4).
وقال ابن حمزة – ونعم ما قال -: أقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة (5).
وهو حسن، لأنا قد بينا انقضاء العدة بوضع العلقة إذا ظن أنها مبدأ خلق آدمي.
واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ثم تمكث العلقة عشرين يوما فتصير مضغة (6).
فعلى هذا تنقضي العدة بعشرين يوما، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.
(هامش)
(1) المهذب: ج 2 ص 335 – 336.
(2) المبسوط: ج 5 ص 101.
(3) في المصدر: يتزوجها فيدخل بها.
(4) المهذب: ج 2 ص 291 – 292.
(5) الوسيلة: ص 325.
(6) السرائر: ج 3 ص 416.
).
ليس في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه (4).
وقال ابن حمزة – ونعم ما قال -: أقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة (5).
وهو حسن، لأنا قد بينا انقضاء العدة بوضع العلقة إذا ظن أنها مبدأ خلق آدمي.
واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ثم تمكث العلقة عشرين يوما فتصير مضغة (6).
فعلى هذا تنقضي العدة بعشرين يوما، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.
(هامش)
(1) المهذب: ج 2 ص 335 – 336.
(2) المبسوط: ج 5 ص 101.
(3) في المصدر: يتزوجها فيدخل بها.
(4) المهذب: ج 2 ص 291 – 292.
(5) الوسيلة: ص 325.
(6) السرائر: ج 3 ص 416.
).
ليس في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه (4).
وقال ابن حمزة – ونعم ما قال -: أقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة (5).
وهو حسن، لأنا قد بينا انقضاء العدة بوضع العلقة إذا ظن أنها مبدأ خلق آدمي.
واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ثم تمكث العلقة عشرين يوما فتصير مضغة (6).
فعلى هذا تنقضي العدة بعشرين يوما، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.
(هامش)
(1) المهذب: ج 2 ص 335 – 336.
(2) المبسوط: ج 5 ص 101.
(3) في المصدر: يتزوجها فيدخل بها.
(4) المهذب: ج 2 ص 291 – 292.
(5) الوسيلة: ص 325.
(6) السرائر: ج 3 ص 416.
).
ليس في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه (4).
وقال ابن حمزة – ونعم ما قال -: أقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة (5).
وهو حسن، لأنا قد بينا انقضاء العدة بوضع العلقة إذا ظن أنها مبدأ خلق آدمي.
واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ثم تمكث العلقة عشرين يوما فتصير مضغة (6).
فعلى هذا تنقضي العدة بعشرين يوما، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.
(هامش)
(1) المهذب: ج 2 ص 335 – 336.
(2) المبسوط: ج 5 ص 101.
(3) في المصدر: يتزوجها فيدخل بها.
(4) المهذب: ج 2 ص 291 – 292.
(5) الوسيلة: ص 325.
(6) السرائر: ج 3 ص 416.
+فهرست آيات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة/7 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين/14 أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين/24 وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم/27 وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن/28 فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم/28 وأمهات نسائكم/28 وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن/29 وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم/29 من نسائكم اللاتي دخلتم بهن/30 وأمهات نسائكم/31 وأحل لكم ما وراء ذلكم/33 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع/34 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء/35 فانكحوا ما طاب لكم/35 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن/35 فانكحوا ما طاب لكم من النساء/36 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم/37 من قبل أن تمسوهن/37 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/38 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن/38 وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله/38 إن أراد النبي أن يستنكحها/38 من قبل أن تمسوهن/38 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم/39 فانكحوا ما طاب لكم/40 أو ما ملكت أيمانكم/40 أو ما ملكت أيمانكم/41 وحلائل أبنائكم/42 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء/42 وأحل لكم ما وراء ذلكم/43 فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح/47 وأحل لكم ما وراء ذلكم/59 وأمهات نسائكم/70 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن/72 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن/73 ولا متخذي أخدان/73 من فتياتكم المؤمنات/74 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن/75 ولا تمسكوا بعصم الكوافر/76 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن/76 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم/76 ولا تمسكوا بعصم الكوافر/76 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة/77 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن/77 ولا تمسكوا بعصم الكوافر/77 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم/78 وأحل لكم ما وراء ذلكم/78 ولا تمسكوا بعصم الكوافر/79 الرجال قوامون على النساء/80 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/80 إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم/83 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم/93 نساؤكم حرث لكم/94 إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح/97 حتى تنكح زوجا غيره/98 فانكحوهن بإذن أهلهن/106 إلا أن يعفون/116 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح/116 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح/117 أوفوا بالعقود/120 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/126 فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه/128 وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا/130 فنصف ما فرضتم/130 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة/130 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم/141 فنصف ما فرضتم/142 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة/157 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة/159 فنصف ما فرضتم/160 فنصف ما فرضتم/171 فنصف ما فرضتم/175 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره/178 إلا أن يعفون/179 أوفوا بالعقود/198 ولا تمسكوا بعصم الكوافر/221 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن/221 فانكحوهن بإذن أهلهن/223 فانكحوهن بإذن أهلهن/225 والذين يتوفون منكم/234 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين/237 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين/238 فانكحوا ما طاب لكم من النساء/248 وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم/248 ولامة مؤمنة خير من مشركة/248 ومن لم يستطع منكم طولا/248 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم/260 عبدا مملوكا لا يقدر على شئ/266 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ/267 عبدا مملوكا لا يقدر على شئ/267 أو ما ملكت أيمانكم/269 فانكحوهن بإذن أهلهن/275 وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم/275 أو ما ملكت أيمانكم/280 وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن/281 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن/304 وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى/304 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن/305 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/310 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/311 وعاشروهن بالمعروف/321 الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان/372 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ/378 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/379 حتى تنكح زوجا غيره/388 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع/403 فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما/405 فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها/406 ما هن أمهاتهم/413 وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا/413 والذين يظاهرون من نسائهم/419 وأمهات نسائكم/421 من قبل أن يتماسا/424 ثم يعودون لما قالوا/426 يعودون لما قالوا/427 فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا/440 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون/441 فتحرير رقبة/443 ولا تبطلوا أعمالكم/447 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر/452 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم/453 والذين يرمون أزواجهم/457 ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم/458 قالوا نشهد إنك لرسول الله/458 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا/459 والذين يرمون أزواجهم/463 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء/470 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم/471 والذين يرمون أزواجهم/473 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/474 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا/476 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن/480 إن ارتبتم/480 إن ارتبتم/481 واللائي يئسن من المحيض/481 إن ارتبتم/481 والذين يتوفون/486 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة/492 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء/498 إن ارتبتم/504 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء/506 وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن/519 وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن/520 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء/521 والذين يتوفون منكم/524 وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن/528 +