پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص529

حملها (1).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة وكان ذلك لها عادة فلتعتد بثلاثة أشهر وقد بانت منه (2).

وتبعه ابن إدريس، ثم قال: ليس عليها أكثر من ذلك، لما قدمناه من سبق الأشهر الثلاثة البيض (3).

وهذا يشعر بأن المقتضي للاعتداد بالأشهر الثلاثة حصول ثلاثة أشهربيض لا دم فيها، فعلى هذا لو كانت لا تحيض في السنة إلا مرة كانت عدتها بالأشهر لسبق ثلاثة أشهر بيض، وإذا وجدت العلة وجد الحكم.

وقال ابن حمزة: والحائض المستقيمة الحيض إن كانت تحيض في كل ثلاث سنين مرة اعتدت بالشهور، وإن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالاقراء (4).

والأجود الأول، لما تقدم من الأحاديث الدالة على اعتبار السابق.

وقد روى الشيخ في الحسن عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين مرة، قال: تعتد ثلاثة أشهر (5).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سئل عن التي

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 134 ح 464، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 230.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 484.

(3) السرائر: ج 2 ص 742.

(4) الوسيلة: ص 325، وفيه: والحائل المستقيمة الحيض وإن كانت (5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 121 ح 417، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العدد ح 11 ج 15 ص 413.