مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص527
نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا (1).
وفي الصحيح عن ابن بكير، وأبي العباس، عن الصادق – عليه السلام – في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (2).
وأجاب الشيخ: بالحمل على أن الثاني لم يكن دخل بها (3).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها (4).
وقال في المبسوط: إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها (5) قبل الدخول قال قوم: تبني (6)، وقال آخرون: تستأنف، وهو الصحيح عندنا.
وقال بعضهم: لا عدة عليها هاهنا، وهو الأقوى عندنا.
والأول أحوط (7).
وقال ابن البراج في المهذب: فإن خالعها ثم تزوجها ثم طلقها استأنفت أيضا العدة، ولم يجز لها أن تبني على ما تقدم (8).
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لقوله تعالى: (ثم طلقتموهن من قبل
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 308 ح 1279، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 ج 14 ص 341.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 308 ح 1280، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 12 ج 14 ص 308 ذيل الحديث: 1280.
(4) الخلاف: ج 5 ص 81 المسألة 40.
(5) عبارة: (ثم راجعها ثم خالعها) ليس في المصدر.
(6) في المصدر: تبني على العدة الأولة.
(7) المبسوط: ج 5 ص 250.
(8) المهذب: ج 2 ص 322.