پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص527

نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا (1).

وفي الصحيح عن ابن بكير، وأبي العباس، عن الصادق – عليه السلام – في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (2).

وأجاب الشيخ: بالحمل على أن الثاني لم يكن دخل بها (3).

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها (4).

وقال في المبسوط: إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها (5) قبل الدخول قال قوم: تبني (6)، وقال آخرون: تستأنف، وهو الصحيح عندنا.

وقال بعضهم: لا عدة عليها هاهنا، وهو الأقوى عندنا.

والأول أحوط (7).

وقال ابن البراج في المهذب: فإن خالعها ثم تزوجها ثم طلقها استأنفت أيضا العدة، ولم يجز لها أن تبني على ما تقدم (8).

والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لقوله تعالى: (ثم طلقتموهن من قبل

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 308 ح 1279، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 ج 14 ص 341.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 308 ح 1280، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 12 ج 14 ص 308 ذيل الحديث: 1280.

(4) الخلاف: ج 5 ص 81 المسألة 40.

(5) عبارة: (ثم راجعها ثم خالعها) ليس في المصدر.

(6) في المصدر: تبني على العدة الأولة.

(7) المبسوط: ج 5 ص 250.

(8) المهذب: ج 2 ص 322.