مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص524
قال الشيخ عقيب هذا الخبر وغيره: هذه الأخبار عامة في إيجاب
عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة
(1)، وينبغي أن يقيد ذلك (2) بأن نقول: إنما يثبت ذلك (3) إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها، فحينئذ يجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها (4).
لما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما – عليهما السلام – في رجل طلق امرأته طلاقا يملك (5) الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا (6).
وفي الاستدلال بهذه الرواية إشكال، لأنه استدلال بالمفهوم، وليس حجة عند المحققين.
والوجه أن نقول: إذا كان الطلاق بائنا فقد انقطعت العصمة بينهما وصار كالاجنبي، فلا ينتقل حكم عدة الوفاة إليها، لخروجها عن الزوجية، فالمقتضي لبراءة الذمة ثابت مع سلامته عن المعارضة، لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم) (7).
مسألة: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها – حرا أو عبدا – حيضتان إن كانت ممن تحيض، أو شهر ونصف إن كانت ممن لا تحيض.
ولو اعتدت شهران كان عندي أحوط، فإن استرابت (8) بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر.
(1) في المصدر: على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما.
(2) في المصدر: أن نقيدها.
(3) في المصدر: يثبت ذلك ويجب.
(4) الاستبصار: ج 3 ص 344 ذيل الحديث 1226.
(5) في الوسائل: يملك فيه.
(6) الاستبصار: ج 3 ص 344 ح 1227، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 464.
(7) البقرة: 234.
(8) م 3: استبرأت.