پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص516

(وحلت للأزواج) فأما رواية موسى بن بكير، عن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – في (1) قوله: (وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة) فمحمولة على الكراهية (2).

ثم إنه – رحمه الله – روى عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن الباقر – عليهما السلام – قال: قال علي – عليه السلام – إذا طلق الرجل المرأة فهو أحقبها ما لم تغتسل من (الحيضة) (3) الثالثة (4).

وعن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن الصادق – عليه السلام – قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه – يعني: علينا – عليه السلام – فقالت لعلي – عليه السلام -: إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب! قال: فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقال لها علي – عليه السلام -: غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: زوجك (5) أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك (6).

قال الشيخ – رحمه الله -: إنه محمول على التقية، أو على وجه إضافة المذهب إليهم، فيكون قول الصادق – عليه السلام -: (قال علي – عليه السلام -: إن (7) هؤلاء يقولون) لا أن يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين – عليه السلام -.

(1) في المصدر: من.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 328 – 329 ذيل الحديث 1168.

(3) ليس في المصدر.

(4) الاستبصار: ج 3 ص 329 ح 1169، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب العدد ح 12 ج 15 ص 429.

(5) في المصدر: فزوجك.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 329 ح 1170، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب العدد ح 13 ج 15 ص 429.

(7) في المصدر: أي هؤلاء يقولون ذلك، لا أن يكون مخبرا في الحقيقة بذلك.