مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص511
لأن اللحظة التي رأت (1) فيها الدم (2) غير داخلة في جملة العدة، فلا حاجة بنا إلى دخولها (3).
قال: وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في انتصاره (4).
وقوله لا بأس به، ولا مشاحة كثيرة فيه، وإن كان لا يخلو من فائدة.
مسألة:
إذا طلقها في أول جزء من الشهر
وهي تعتد بالأشهر أكملتالأشهر الثلاثة بالاهلة، وإن طلقت في أثناء الشهر للشيخ قولان: قال في الخلاف: سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر واحتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر وتعتبر بعده هلالين، ثم تتمم من الشهر الرابع ثلاثين وتلفق الساعات والانصاف، وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر.
قال: فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ومضى عشرون يوما عندنا أنها تحتسب ما بقي وهي تسعة وتضم إليها أحد وعشرون، وعنده تقضي ما مضى وهو عشرون يوما.
وقال بعض الشافعية: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الاهلة بالشهور كلها، وتحتسب جميع العدة بالعدد تسعون يوما.
ثم استدل بقوله تعالى: (يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) قال: وهذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع، فأما من اعتبر الهلال في الأول فقوله قوي، لظاهر الآية، ولكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط والخروج من العدة بيقين (5).
وهذا يدل على تردده.
(1) في المصدر: ترى.
(2) في المصدر: فيها الدم الثالث ليست من جملة العدة التي هي الأطهار بلا خلاف بيننا فإذا ثبت ذلك فاللحظة التي رأت الدم.
(3) في المصدر: إلى دخولها في جملة العدة.
(4) السرائر: ج 2 ص 746 – 747.
(5) الخلاف: ج 5 ص 59 المسألة 7.