پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص510

سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهروعشرا (1).

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3):

أقل ما تنقضي به عدة الحرة

في الطلاق ستة وعشرون يوما ولحظتان.

بأن يبقى الطهر بعد الطلاق لحظة ثم ترى الحيض ثلاثة أيام ثم الطهر عشرة ثم الحيض ثلاثة ثم الطهر عشرة ثم الحيض لحظة.

وأقل ما تنقضي به عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان.

وقال ابن الجنيد: أقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو ما دونها، وذلك أن يكون ممن طلقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه إياها، والشهادة عليه بذلك بساعة، فتلك الساعة قد جعلت لها كالطهر ثم وقع بها حيض ثلاثة أيام وطهر من بعده عشرة أيام وحيض ثلاثة أيام وطهر بعده عشرة أيام ثم حيض، فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق.

وكذا قال السيد المرتضى (4).

وقال ابن إدريس: والذي يجب تحصيله وتحقيقه أن يقال: أقل ما تنقضي به عدة المطلقة في ستة وعشرين يوما ولحظة في الحرة (5)، فأما الأمة المطلقةوالحرة المتمتع (6) بها فثلاثة عشر يوما ولحظة (7)، وما بنا حاجة إلى اللحظتين،

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 155 ح 538، وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 475.

(2) الخلاف: ج 5 ص 56 المسألة 4.

(3) المبسوط: ج 5 ص 236.

(4) الانتصار: ص 149 – 150 مع اختلاف.

(5) في المصدر: الحرة المطلقة.

(6) في المصدر: المستمتع.

(7) في المصدر: ولحظة فحسب في الموضعين.