مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص509
فيه (1).
والوجه قبول روايته، لأن قول الغلاة عليه ليس حجة.
مع أن هذه لا يمكنها أن تتزوج في الحال، فلا بد لها من مدة للامتناع (2).
وليست أمة حتى يلحقها حكم الاستبراء، بل هي حرة فألحقت بالحرائر، وعدتهن ما ذكرناه.
وانحصار الأدلة في الاجماع والسنة المتواترة والكتاب غير واجب.
وقد روى أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء (3).
قال الشيخ: والوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك يثبت (4) عتقها عند (5) الموت ويلزمها عدة الحرة، فأما إذا أثبت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء ولو كان قبلذلك (6) بساعة.
واستدل على هذا التفصيل برواية داود الرقي (7)، وقد سلفت (8).
وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – في الأمة إذا غشيها
(1) رجال الكشي: ص 408 تسلسل 766.
(2) ق 2: الامتناع.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 156 ح 541، وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب العدد ح 6 ج 15 ص 475.
(4) في المصدر: ثبت.
(5) في المصدر: بعد.
(6) في المصدر: ولو كان ذلك قبل الموت.
(7) الاستبصار: ج 3 ص 349 ذيل ح 1247.
(8) في الطبعة الحجرية: سبقت.