مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص504
مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه (1).
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عنقول الله عز وجل: (إن ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاثة حيض فعدتها ثلاث حيض (2).
قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلة، فلتعتد بالاقراء بالغا ما بلغ.
فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره، فيحصل هناك ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما.
فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما تقدم في الأخبار الأولة (3).
وكأنه عني من الاعتداد بالحول أو خمسة عشر شهرا.
إذا عرفت هذا فالوجه ما قاله الشيخ في الاستبصار، فإن فيه جمعا بين الأخبار.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كانت المطلقة مستحاضة وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالاقراء، وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالاقراء، وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها سبيلإلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض فتعتد على عادتهن في الأقراء (4).
وقال ابن إدريس: هكذا ذكره شيخنا في نهايته، والأولى تقديم العادة على
(1) الاستبصار: ج 3 ص 324 ح 1154، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 411.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 325 ح 1157، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العدد ح 7 ج 15 ص 412.
(3) الاستبصار: ج 3 ص 325 – 326 ذيل الحديث 1157.
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 482.