پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص500

مات قبل ذلك بسنة أو بسنتين (1).

احتج ابن الجنيد بما رواه الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان، وإلاتعتدان (2).

وعن عبد الله، (عن) الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، فإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت (3).

وعن منصور قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول في المرأة الحرة (4) يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لا بد من أن تحد له (5).

قال الشيخ: الخبران الأولان نادران، مخالفان للأحاديث كلها (6)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 164 ح 469، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 445 وب 28 من أبواب العدد ح 8 ج 15 ص 448، وفيهما: (تعتد من يوم يبلغها).

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 164 ح 570، وفيه: (الحسين بن زياد)، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب العدد ح 9 ج 15 ص 448.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 164 ح 571، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب العدد ح 10 ج 15 ص 448.

(4) ليس في التهذيب والوسائل.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 165 ح 572، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب العدد ح 12 ج 15 ص 449.

(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 164 ذيل الحديث 571.